409

Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

لنا مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن قَالَ لَهُ بِمَ تحكم قَالَ بِكِتَاب الله قَالَ فَإِن لم تَجِد فِي كتاب الله قَالَ بِسنة رَسُول الله قَالَ فَإِن لم تَجِد فِي سنة رَسُول الله قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَا آلو فَقَالَ ﷺ الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله لما يرضاه رَسُول الله ﷺ فَدلَّ على جَوَاز الِاجْتِهَاد وَصِحَّة الرَّأْي
فَإِن قيل هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يثبت بِهِ أصل من الْأُصُول
قيل هُوَ وَإِن كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد إِلَّا أَن الْأمة تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ فبعضهم يعْمل بِهِ وَبَعْضهمْ يتأوله فَهُوَ كالخبر الْمُتَوَاتر
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ إِثْبَات أَحْكَام الشَّرْع كلهَا من تَحْلِيل وَتَحْرِيم وَإِيجَاب وَإِسْقَاط وَتَصْحِيح وَإِبْطَال وَإِقَامَة الْحُدُود وَضرب الرّقاب بِخَبَر الْوَاحِد فَلِأَن يثبت بِهِ الْقيَاس وَالْمَقْصُود بِهِ إِثْبَات هَذِه الْأَحْكَام أولى
وَأَيْضًا إِجْمَاع الصَّحَابَة ﵃
فَروِيَ عَن مَيْمُون بن مهْرَان أَنه قَالَ كَانَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله

1 / 425