398

Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

مَسْأَلَة ٤
يجوز للعامي تَقْلِيد الْعَالم
وَقَالَ أَبُو عَليّ الجبائي إِن كَانَ ذَلِك فِي الْمسَائِل الَّتِي يسوغ فِيهَا الِاجْتِهَاد جَازَ لَهُ وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يسوغ فِيهَا الِاجْتِهَاد لم يجز
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يجوز حَتَّى يعرف عِلّة الحكم
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آلَة الِاجْتِهَاد فَجَاز لَهُ التَّقْلِيد قِيَاسا على مَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد
ولأنا لَو ألزمناه معرفَة الدَّلِيل لشق ذَلِك على النَّاس وانقطعوا عَن المعاش وَانْقطع الْحَرْث والنسل فَوَجَبَ أَن لَا يلْزمهُم ذَلِك
وَاحْتَجُّوا بِأَن أَكثر مَا فِي هَذَا أَن الْأَدِلَّة تغمض عَلَيْهِ وتدق وَهَذَا لَا يُبِيح التَّقْلِيد كَمَا نقُول فِي العقليات
وَالْجَوَاب أَن فِي العقليات مَعَه الْآلَة الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْأَحْكَام وَهِي الْعقل وَفِي الشرعيات لَيْسَ مَعَه آلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْأَحْكَام فَلَو ألزمناه تعرف ذَلِك لَأَدَّى إِلَى الْمَشَقَّة فَافْتَرقَا
وَاحْتج أَبُو عَليّ بِأَن مَا كَانَ فِيهِ طَرِيق مَقْطُوع بِهِ لم يجز للعامي التَّقْلِيد فِيهِ كالعقليات
وَالْجَوَاب عَنهُ مَا قُلْنَاهُ

1 / 414