Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
12

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Investigator

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

وَقَالَت الأشعرية إِذا ثَبت كَون الصِّيغَة للاستدعاء وَجب التَّوَقُّف فِيهَا وَلَا تحمل على الْوُجُوب وَلَا على غَيره إِلَّا بِدَلِيل وَقَالَت الْمُعْتَزلَة يَقْتَضِي الْأَمر النّدب وَلَا يحمل على الْوُجُوب إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا لنا قَوْله ﷿ ﴿مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك﴾ فوبخ الله تَعَالَى إِبْلِيس على ترك السُّجُود وَمُخَالفَة الْأَمر فَدلَّ على أَنه يَقْتَضِي الْوُجُوب فَإِن قيل يجوز أَن يكون الْأَمر الَّذِي وبخه على مُخَالفَته قارنته قرينَة تَقْتَضِي الْوُجُوب فَخَالف ذَلِك فَلهَذَا اسْتحق الذَّم والتوبيخ وَالْجَوَاب أَن الظَّاهِر يَقْتَضِي تعلق التوبيخ بِمُجَرَّد الْأَمر من غير قرينَة أَلا ترَاهُ قَالَ ﴿إِذْ أَمرتك﴾ وَلم يذكر قرينَة فَمن ادّعى انضمام قرينَة إِلَى الْأَمر فقد خَالف الظَّاهِر

1 / 27