مَكَانَةُ السُنَّةِ مِنَ التَشْرِيعِ:
ورسول الله ﷺ يُشَرِّعُ عن الله تعالى فيما لا نص فيه من كتاب الله.
روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وغيرهم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﵁ إِلَى اليَمَنِ فَقَالَ لَهُ:
«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟».
قَالَ: «أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ».
قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟».
قَالَ: «فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ».
قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟».
قَالَ: «أَجْتَهِدُ رَأْيِيِ وَلاَ آلُو».
فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىَ صَدْرِهِ، وَقَالَ: «الحَمْدُ للهِ الذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ».
وسيدنا عمر بن الخطاب ﵁ في رسالته في القضاء إلى أبي موسى الأشعري ﵁ والتي بدأها بقوله: «سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ القَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ».
يقول سيدنا عمر في هذه الرسالة: «الفَهْمَ الفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ».