Al-Siyar al-Ṣaghīr
السير الصغير
Editor
مجيد خدوري
Publisher
الدار المتحدة للنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1975 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanafī Law
رِجَالهمْ كَانَ عَلَيْهِم دين أَو لم يكن عَلَيْهِم دين فِي جَمِيعًا مَا سمينا
قَالَ وَلَو أَن أَرضًا لتغلبي اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم وَهِي من أَرض الْعشْر كَانَ عَلَيْهِ عشر وَاحِد فَإِن اشْترى تغلبي من مُسلم أَرضًا من أَرض الْعشْر كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا
قَالَ وَلَو أَن تغلبيا اشْترى من نَصْرَانِيّ أَرضًا من أَرض الْخراج أَو اشْترى النَّصْرَانِي من التغلبي أَرضًا من أَرض الْعشْر كَانَ عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفا كَمَا يكون على التغلبي
وَقَالَ فِي أَرض الْعشْر لمُسلم اشْتَرَاهَا من نَصْرَانِيّ كَانَ عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا
قَالَ وَإِن اشْترى الْمُسلم من نَصْرَانِيّ أَرضًا من أَرض الْعشْر أَو اشْتَرَاهَا من التغلبي كَانَ عَلَيْهِ عشر وَاحِد سقيت سيحا أَو سقتها السَّمَاء وَإِن سقيت بغرب أَو بدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر
قَالَ وموالي التغلبي إِذا كَانُوا نَصَارَى فهم بِمَنْزِلَة النَّصْرَانِي من أهل الذِّمَّة عَلَيْهِم فِي أَرضهم مَا على أهل الذِّمَّة وَكَذَلِكَ إِن كَانُوا موَالِي مُسلمين وَهُوَ نَصْرَانِيّ كَانُوا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة فِي أَرضهم قَالَ وعَلى بني تغلب فِي أَرضهم إِذا أَسْلمُوا عشر وَاحِد وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ
قَالَ وَلَو أَن رجلا لَهُ أَرض من أَرض الْعشْر فَيَنْبَغِي أَن لَا يغيب مِنْهُ شَيْئا وَلَا يَكْتُمهُ حَتَّى يُعْطي عشره وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُعْطي من رَدِيئَة دون جَيِّدَة وَإِن ترك لَهُ شَيْء من الْعشْر أَو غيبه فَلم يظْهر عَلَيْهِ أَنه يَنْبَغِي لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يتَصَدَّق بِهِ وَلَا يَسعهُ أَن يَأْكُلهُ حَتَّى يتَصَدَّق بِهِ
قَالَ وَكَذَلِكَ الْخراج لَو ترك لَهُ أَو غيبه أَو هرب من الْوَالِي حَتَّى لم يظفر بِهِ أَنه يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَصَدَّق بِهِ وَلَا يَسعهُ أَن يَأْكُل عَلَيْهَا حَتَّى يُؤَدِّي خراجها
قَالَ وَلَو أَن لرجل قَرْيَة فِيهَا سوق ومنازل ودور فِي أرضه من أَرض خراج كَانَ فِيهَا بيُوت ومنازل يستغلها أَو لم يكن فَلَيْسَ فِيهَا خراج وَكَذَلِكَ لَو كَانَت من أَرض الْعشْر وَله فِيهَا قَرْيَة لم يكن فِي الْقرْيَة وَلَا فِي ارضها خراج كَانَ يستغلها أَو لم يكن يستغلها
قَالَ وَلَو أَن رجلا لَهُ دَار فِي مصر من الْأَمْصَار من الخطط فَجعل فِيهَا بستانا
1 / 276