111

Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur

الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

يَكْتُمَ شَيْنَ الميّت إن وجد، وأن يَسْتُرَ عيبه، ولا يحدّث بما يكره أهله. استحباب الغسل لمن غسّل الميت والوضوء لمن حمله يُسْتَحِبُّ الغُسْل مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، والْوُضُوء مِنْ حَمْلِه، قال النَّبيُّ ﷺ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١)، وقال ﷺ: "مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِه الوُضُوءُ" (٢). وظاهر الأمر يدلُّ على الوجوب، لكن يحمل على الاستحباب، فلَيْسَ فِي غسْلِ المَيِّتِ غُسْلٌ واجب، لأنّ المَيِّتَ المؤمن طاهر لَا يَنْجَسُ بِالمَوْتِ، ولَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يُطَهِّرْهُ المَاءُ. لمّا لقي النَّبيُّ ﷺ أبا هُرَيْرَة وهو جُنُبٌ، كَرِه أبو هريرة أَنْ يجالسه فبَادَرَ إِلَى الِاغْتِسَالِ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: "سُبْحَانَ الله يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ" (٣). فالموت لا يسلب المؤمن صِفَةَ الْإِيمَانِ، وَلذلك ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ... ابن عَبَّاسٍ ﵄ تَعْلِيقًا: "المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا" (٤). ويُؤَيِّدُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ قول ابن عمر ﵄: "كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ" (٥).

(١) أحمد "المسند" (ج ١٥/ص ٥٣٤/رقم ٩٨٦٢) رجاله ثقات. (٢) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ص ٢٣٦/رقم ٩٩٣) وقال أبو عيسى: حَدِيثٌ حَسَنٌ. (٣) البخاري "صحيح البخاري" (ج ١/ص ٦٥/رقم ٢٨٥) كِتَابُ الغُسْلِ. (٤) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٣) كِتَابُ الجَنَائِزِ. (٥) الدَّارَقُطْنِيّ "سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ" (ج ٢/ص ٤٣٤) وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي "التَّلْخِيص الْحَبِيرِ" (ج ١/ص ٣٧٣).

1 / 112