41

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

١٣٧ - وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ ... عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ
١٣٨ - وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ ... بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ
١٣٩ - وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ ... وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق
١٤٠ - وَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا ... فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه.
مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.
ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.

1 / 42