Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
20

Al-Sabeeka Al-Dhahabiya on Al-Manzoomah Al-Rahbiyya - Within Two Essays on Inheritance

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ ٢٤ - وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ ٢٥ - بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ ٢٦ - وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ - الوارثات من النساء: بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ -، وهُنَّ: ١ - البنتُ، ٢ - وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها، ٣ - والأمُّ، ٤ - والجدَّةُ من قِبَل الأُم، ٥ - والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، ٦ - والأختُ الشقيقةُ، ٧ - والأختُ من الأبِ، ٨ - والأختُ من الأُمِّ، ٩ - والزوجةُ، ١٠ - والمعتِقةُ. * فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن، ورِثَ منهن خمسٌ: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، والمسألة من أربعة وعشرين. * فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات، والمسألة من ستة. * وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان، والأبَوَان، وأحَدُ الزوجين، والمسألةُ من اثنَي عشَر، أو من أربعةٍ وعشرِين.

1 / 21