Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
Shafi'i Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah d. 1335 AHالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرَضُ إِذَا غَابَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَأْخِيرِها فِي الحَضَرِ عَنْ وَقْتِها وَلَوْ تَكَاثرتْ عَلَيْهِ الْأَشْغَالُ إِلَّا إِذَا نَسِيَها بِغَيْرِ لَعِبٍ أَوْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِها وَلَمْ يَفْتَبِهْ إِلَّا بَعْدَ فَوَاتِها وَإِذَا فَاتَتْ شَخْصًا فَرِيضَةٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها على الْفَوْرِ فَإِنْ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها على التَّرَاخِي وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْمُبَادَرَةُ قَضَائِها
الشُّرُوطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ (الْأَوَّلُ) الطَّهَارَةُ عَنْ الحَدَثَيْنِ وَعَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُعْفَى عَنْهَا فِي الجَسَدِ وَالمَلْبُوسِ وَالمَكَانِ (وَالثَّانِي) سَتْرُ العَوْرَةِ مِنْ أَعْلَى البَدَنِ وَجَوَانِبِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الظُّلْمَةِ مُنْفَرِدًا عَنِ النَّاسِ وَعَوْرَةُ الذَّكَرِ وَالأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِمَا سَتْرُ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَيْضًا وَعَوْرَةُ الحُرَّةِ الكَامِلَةِ تَجْمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى عَارِيًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (وَالثَّالِثُ) دُخُولُ الوَقْتِ وَلَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي الصَّلَاةِ المُؤَقَّتَةِ كَالفَرْضِ الأَصْلِيّ
19