17

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Publisher

مكتبه اشاعت الإسلام

Publisher Location

دهلی

مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ أَوَّلِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلَ الشَّمْسِ وَلَا قَضَاءَ على الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ إِلَّا لِمُرْتَدٍّ وَلَا على الْمَجْنُونِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكْرَانِ بَعْدَ صَحْوِهِمْ إِلَّا إِذَا تَعَدَّوْا بِذَلِكَ وَلَا على الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ وَيَجِبُ على الآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَنْ يَأْمُرُوا أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَيَضْرِبُوهُمْ على تَرْكِهَا عِنْدَ عَشْرَةٍ وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَعْزِمَ على فِعْلِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَمِثْلُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفُرُوضِ الْمُوَسَّعَةِ كَالْحَجِّ وَيَجِبُ على الشَّخْصِ عِنْدَ أَوَّلِ بُلُوغِهِ أَنْ يَعْزِمَ على فِعْلِ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالِامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ وَيُقْتَلُ كُفْرًا إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ في قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا وَأَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلاَ عُذْرٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ لَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِشُرُوطٍ مَذْكُورَةٍ في الْمُطَوَّلَاتِ وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْ أَحَدٍ وَلَوْ

18