89

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genres

ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
وقيل: يستحب للثيب.
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.

1 / 167