38

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Investigator

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genres

وإن سخن بمغصوب كره.
وقيل: لا.
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
ويباح بكل ماء شريف.
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

1 / 116