181

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genres

باب أوقات الصلوات الخمس
وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها.
وعنه: مراعاة المصلين.
ويكره بعد الإسفار بلا عذر.
وقيل: يحرم.
والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.
ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر.
وعنه: إذا اصفرت الشمس.
وقيل: يحرم إذن.
ويسن تعجيلها مطلقا.
ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.

1 / 259