86

Rawd Murbic

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Investigator

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم. وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه. لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم. (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ (١)، وابنِه (٢)، وعائشةَ (٣)، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ ﵃ (٤). وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ. (ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ

(١) رواه سعيد بن منصور (٢٧٤٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٣٩٠)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، ضعَّفه ابن حجر. ينظر: تقريب التهذيب ص ٣٤٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٧٦٥) عن مجاهد، قال: أبْصَر ابن عمر على رجل فروًا فأعجبه لِينه، فقال: «لو أعلم هذا ذُكِّيَ، لسرَّني أن يكون لي منه ثوب»، وإسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق (١٩٩)، من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث، كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: «إنه ميتة ولست بلابسة شيئًا من الميتة» قال: فنحن نصنع لك لحافًا ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة. وإسناده صحيح. (٤) رواه ابن المنذر في الأوسط (٨٥٠)، بإسناده عن الأشعث، عن محمد، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر».

1 / 90