152

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

رواه مسلمٌ وغيرُه (١)، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (٢)، والغُسْلُ أفضلُ.
وكَرِه الإمامُ أحمدَ (٣) بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن (٤) بنى حمامًا للنساءِ: (ليس بعدلٍ) (٥).
ولرجلٍ (٦) دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.

(١) رواه مسلم (٣٠٨)، ورواه الترمذي (١٤١)، وابن ماجه (٥٨٧)، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) رواه الحاكم (٥٤٢)، وقال: (وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما)، ورواها أيضًا ابن خزيمة (٢٢١)، وابن حبان (١٢١١)، وصححوها، وصحح إسنادها البيهقي في الكبرى (١٤٠٨٨).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) في (أ) و(ح) و(ق): من.
(٥) المغني (١/ ١٦٩). قال أحمد في رواية ابن الحكم: (لا تجوز شهادة من بناه للنساء). ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٩.
(٦) في (أ): وللرجل.

1 / 157