Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
68

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Publisher

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Publisher Location

الرياض

Genres

ومنهم من ذكر رأي شيخه ولم يرجح لكنه قال: "الناقلون لصفة صلاة النبي ﷺ لم ينقلوا أنه يشير بأصبعه ﵊ في هذا الموضع، وعليه عامة أهل العلم … وممن شهر القول شيخنا ﵀، فكان يشير بين السجدتين" (^١). المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير. اختار الشافعي أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير فرض (^٢)، قال الخطابي: "إن الصلاة على النبي ﷺ ليست بواجبة في الصلاة … وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته … ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة" (^٣)، وقال القاضي عياض: "وَالدَّليل عَلَى أنَّهَا لَيْسَت من فُرُوض الصَّلَاة عَمَل السَّلَف الصَّالِح قَبْل الشَّافِعِيّ وَإجْمَاعُهُم عَلَيْه" (^٤)،

(^١) شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الصلاة (١)، ص ٣٠٣ - ٣٠٤. (^٢) انظر: الأم، للشافعي ١/ ١٤٠. (^٣) معالم السنن، للخطابي ١/ ٢٢٧. (^٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ٢/ ٦٣.

1 / 74