Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. Unknown)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
موانع الإرث ثلاثة(١)، فإن وجد مانع منها لم يتحقق الإرث، وهي:
١.الرق.
٢.قتل الوارث للمورث بغير حق.
٣.اختلاف دين الوارث عن المورث.
وإليك التفصیل في کل واحد منها:
أ- الرق: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله جل وعلا.
ب- القتل: وهو إزهاق النفس.
(١) انظر العذب الفائض- الجزء الأول ص ٢٣ وما بعدها-ط دار الفكر.
(٢) وهذا معنى الضابط أن: (كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، يمنع القاتلَ ميراثَ المقتول). انظر الضابط السادس عشر ص٢٠.
42