14

The Clear Statement on the Obligation of Wiping Over the Feet

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Investigator

علي موسى الكعبي

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.

فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما، لأن القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري (50)، ومن وافقهم (51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل، وإذا وجب المسح بطل التخيير.

وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الأرجل عضو يجب فيه الدية، أمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين.

وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد أمرنا

Page 32