487

============================================================

انتهاكها(1)، أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لايتحقق كون موضعه حبا، بخلاف غيره.

قال : وفي كونه عيبا قولان (2) منزلان على المنسسع، والجواز(3).

والمنع على أن ما ئشك في حكمه، فالاصل

انتفاؤه(4) ، وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة، وللمالكية فيه قولان.

القاعدة الرابعة والاربعون بعد المثتين قاعدة: اختلف المالكية في الحديث (ليس فيها حكم القميص والعمامة في قييص ولا عمامة)(6) ، هل معناه فيطرحان ، أو في :ت (انتهاؤها) المنصوص عن مالك في هذا أته ليس بعيب؛ إذ لا حرمة له انظر : التاج والاكليل، 240/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 424 فمن قال يچوز دفن السقط في البيوت لم يعتبره عيبا ومن منع دفنه اعتيره عيبا في :ت (اقتصاره) جزه من حديث عائشة رضى الله عنها " كفن رسول الله ع في ثلاثة أثواب بيض ستحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص، ولا عمامة، آدرج فيها إدراجا" رواه الجماعة، ورواه مالك في الموطأ.

انظر : جامع الاصول، 76/11 - 77؛ منتقى الأحبار (مع نيل الأوطار)، 704؛ إرواء الغليل، 172/3؛ الموطأ (مع المتتقى)، 7/2؛ نصب الراية، .221 25012

Page 487