Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
القواعد والفوائد
الحال الحاضر لما كان الإمهال يؤدي إلى هذا الإخلال.
سلمنا، لكن المراد بالأعدل ظاهرا، وقد يسعى في تحصيل الأعدل أيضا ظاهرا، ولو زورا، فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال.
فالمحذور لازم. ولأن من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم، كالشهادة على بيع معين، فإنه يمكن أن يحضر جماعة (فيأتي ببعضهم) (1) ثم يسعى لإكمال الباقي. أو على إقرار، فيسعى لسماع الإقرار ثانيا وثالثا، وذلك ممكن في الكثرة والأعدلية.
قاعدة- 83 الإنشاء هو: القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر (2).
فقولنا: (يوجد به مدلوله)، احتراز من الخبر، فإنه تقرير لا إيجاد. وقولنا: (يوجد) المراد به الصلاحية للإيجاد، فلو صدر الإنشاء من سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء، لصلاحية اللفظ لذلك، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارج. وقولنا: (في نفس الأمر) ليخرج به العقد المكرر، فإنه قول صالح لإيجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى إنشاء، لعدم الإيجاد في نفس الأمر.
ومن قال بالكلام النفسي، (3) قال: إن إنشاء السببية، والشرطية، والمانعية، بل الأحكام الخمسة، قائمة بذات الله تعالى، ثم أنه تعالى لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد في الحد
Page 252