Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
القواعد والفوائد
ومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.
الثالثة: المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، ومن أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) (1).
الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، ومن حيث التعين في كل قضية.
الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم المخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى، فهو كالرواية، ومن أنه إلزام لمعين لا يتعداه.
السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان (2).
ويمكن الفرق بين قوله: طهرته، ونجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، وخلافه في الإخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.
السابعة: المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة: المخبر عن القبلة.
التاسعة: الخارص.
والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو (كان ملكه) (3)، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم، لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارث
Page 248