Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
وخرج عن ذلك: الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك، وإن جوزناه فلا خروج.
وإلا ففيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح (1) مع أنه من الاستفاضة.
وقد يفرق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.
وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم، إما بمجرد القرائن، أو بها وبالأخبار. ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير، كالقبول من المميز في الهدية، وفتح الباب، واللوث، وجواز
Page 222