Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
ويطلق على ما لا بد منه وإن لم يتعقبه الذم. ويبنى عليه:
نية الصبي- في تمرينه- (1) الوجوب. وإن استعمله (2) في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب إعادتها. وأن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها. والأصح وجوب الإعادة في الموضعين (3). وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ والأصح عدم الاعتداد (4).
وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة، وإن كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه، ومن ثم ظن بعض الناس (5): أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين (6)، من حيث انه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
Page 189