Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
أشهر في الظهار.
وقد يستحب الوطء، وهو مع الإمكان، ولا ضرر ولا مانع.
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة.
وقد يحرم، كالحيض، والنفاس، واشتباه الحيض قبلا. وفي الإحرام منه أو منها. والصوم الواجب كذلك. وعند تضيق وقت الصلاة. وفي الاعتكاف الواجب. وفي المساجد. وفي الظهار حتى يكفر. وفي العدة عن وطء الشبهة من الغير. وبعد الإفضاء إلا أن تصلح وتلتئم فيحل (1) على قول (2). وإذا لم تحتمل الوطء لعبالته وصغرها أو ضعفها، أو مرض يضر الوطء بها. قيل (3): وفي ليلة غيرها. وإذا امتنعت قبل توفية الصداق. قيل (4): وفي عدة الطلاق الرجعي. ويشكل: بما أنه رجعة بنفسه (5).
وما عدا ذلك مباح.
Page 173