Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية- كاستعمال لفظ الدابة في الفرس- والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص لو أوصى رجل بالصدقة بالطعام.
وقطع بعض العامة: بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي، وأنه لم يجد أحدا حكى فيه خلافا إلا الآمدي [1] في الأحكام (1).
ويدل عليه أن كثيرا من العامة (2) حمل قوله (عليه السلام) في الرقيق: (أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون) (3) على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مئاكل العرب المتقاربة الواقعة بحسب ضيق معايشهم، وهذه عادة فعلية، وحملوه على الاستحباب فيمن ترفع عن ذلك المأكل.
فأدلة الوقوع منتشرة جدا، فان الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول الدلوك ووقوعه في العالم متكثر كالأسطرلاب (4)،
Page 150