119

القاعدة الخامسة: العادة

كاعتبار المكيال، والميزان، والعدد، وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى، وفي قدر زمان قطع الصلاة، فإن الكثرة ترجع إلى العادة، وكذا كثرة الأفعال فيها. وكذا تباعد المأموم أو علو الإمام، وفي كيفية القبض، وتسمية الحرز، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا، وفتح الباب (1)، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا، والاستحمام، والصلاة في الصحاري، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها، وهبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب (2)، وفي قدر الثواب عند بعض (3)، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة (4) فيها التمر، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب، وفي تنزيل البيع (5) المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب، وكذا عقود المعاوضات، وتزويج الكفو في الوكالة

Page 147