Qawacid Nuraniyya

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
23

Qawacid Nuraniyya

القواعد النورانية الفقهية

Investigator

د أحمد بن محمد الخليل

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 AH

بَعْضَ الْقِرَاءَةِ، مِثْلَ أَنْوَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَأَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كَتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأبي موسى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ: تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ، لِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ: مِنْهَا: كَوْنُهُ أَصَحَّهَا وَأَشْهَرَهَا. وَمِنْهَا: كَوْنُهُ مَحْفُوظَ الْأَلْفَاظِ، لَمْ يُخْتَلَفْ فِي حَرْفٍ مِنْهُ. وَمِنْهَا: كَوْنُ غَالِبِهَا يُوَافِقُ أَلْفَاظَهُ، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِهِ غَالِبًا. وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الِاسْتِفْتَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةِ الْمَأْثُورَةِ، وَإِنِ اخْتَارَ بَعْضَهَا. وَكَذَلِكَ مَوَاضِعُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَحِلُّ وَضْعِهِمَا بَعْدَ الرَّفْعِ، وَصِفَاتُ التَّحْمِيدِ الْمَشْرُوعِ بَعْدَ التَّسْمِيعِ. وَمِنْهَا: صِفَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِ اخْتَارَ بَعْضَهَا. وَمِنْهَا: أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْخَوْفِ، يُجَوِّزُ كُلَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. وَمِنْهَا: أَنْوَاعُ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، يُجَوِّزُ كُلَّ مَأْثُورٍ، وَإِنِ اسْتَحَبَّ بَعْضَهُ.

1 / 43