Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Editor
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-kulliyya waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Editor
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.
2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.
3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .
اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.
2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .
3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.
العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.
2 - أو في يد المدعى عليه.
3 - أو في يد غيرهما.
4 - أو في يديهما معا.
Page 89