Al-qawāʿid al-fiqhiyya
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya
Muḥammad al-Mūsawī al-Bijnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الخمسة المتقدّمة؟
والظاهر أنّ مستند المتّفقين مختلفة، فبعضهم لا يستندون إلاّ إلى نفس الاتّفاق والإجماع، من دون أن يكون لهم مستند آخر عقليّاً أو نقليّاً، وبعضهم الآخر يستندون إلى الأدلّة المتقدّمة، وهم أيضاً مختلفون فبعضهم يستندون إلى أصالة السلامة، وبعضهم يستندون إلى الأخبار، وهكذا.
ومعلوم أنّ مثل هذا الإجماع لا يفيد لإثبات قاعدة كلّية ظاهريّة في مقام الشكّ. خصوصاً في الشبهات الحكمية.
وعلى كلّ حال الأقوال في هذه القاعدة مختلفة: فقولٌ باعتبارها في الشبهة الحكميّة والموضوعية جميعاً، وآخر بعدم اعتبارها مطلقاً، وقولٌ بالتفصيل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة، بعدم اعتبارها في الأولى واعتبارها في الثانية.
ولا بدّ في تعيين ذلك من النظر إلى دليل اعتبارها، وأنّه هل يدلّ على اعتبارها في كلّ مورد لم يعلم بعدم كونه حيضاً بحسب الأدلّة الشرعيّة وإن احتمل ذلك، فتدلّ هذه القاعدة بناء على هذا على كون كلّ دم مشكوكٍ - ولم يرد دليل على عدم حيضيته - أَنَّه حيضٌ أم لا، بل دائرة اعتبارها أضيق ممّا ذكر؟
وبعبارة أخرى: المناط في سعة دائرة موارد جريانها هو دلالة دليل اعتبارها سعة وضيقاً، فلو كان الدليل على اعتبارها هو الدليل الأوّل - أي الأصل - فبأيّ معنى من معانيه التي ذكرناها يكون موردها عاماً يشمل الشبهة الحكميَّة والموضوعيّة جميعاً.
37