Al-qawāʿid al-fiqhiyya
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya
Muḥammad al-Mūsawī al-Bijnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفي جامع المقاصد: هذا الحكم ذكره الأصحاب١.
وعن نهاية الأحكام؛ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً وينقطع على العشرة فإنّه حيض، سواء اتّفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعاً٢.
وعن الخلاف: إنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر، سواء كان أيّام العادة أو الأيّام التي يمكن أن تكون حائضاً فيها. ثم قال: دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة٣.
وقال في مفتاح الكرامة، في شرح قول العلاّمة في القواعد: وكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض إجماعاً، كما في المعتبر، والمنتهى، ونهاية الأحكام ذكره في مبحث الاستحاضة، ومجمع البرهان، وفي جامع المقاصد نسبه إلى الأصحاب، وفي شرح المفاتيح: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وذكره الشهيد في اللمعة فيكون مشهوراً بناء على ما ذكره في آخرها وقال في جامع المقاصد: لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلاً من حيث ترك المعلوم ثبوته بمجرد الإمكان٢.
وقال أيضاً في مفتاح الكرامة: وفي حاشية المدارك: إنّهم لم يعوّلوا على الإمكان. وإنما عوّلوا على الاجماع، والمجمعون اطلعوا على المستند. انتهى ما في مفتاح الكرامة.٥
ولا شكّ في أنّ هذه الكلمات من هؤلاء الأكابر والأعاظم تكشف عن تسلّمهم على هذه القاعدة.
ولكن الكلام في أنّه هل من الاجماع المصطلح الأصولي الذي قلنا بحجيته واستكشاف رأي المعصوم عليه السلام منه أم لا، بل اتّفاقهم مستند إلى ما ذكرنا من الأدلّة
جامع المقاصد، ج ١، ص ٢٨٨.
نهاية الأحكام، ج ١، ص ١٣٢.
الخلاف، ج ١، ص ٢٣٥، العمالة ٢٠١.
مفتاح الكرامة، ج ١، ص ٣٢٥.
5. المصدر.
36