34

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

كليّة ، أو حكم كلّي ، أو أمر كلّيّ ، أو صورة كليّة . وقد سبق لنا أن بيّنا المقصود من قيد «الكلّيّة» عند العلماء، ونوضّح هنا ما وعدنا ببيانه في هذا الموضع .

لقد ذكرنا أنّ المقصود بالكليّة هنا ما هو متعارف عليه ، عندهم ، من أنّها المحكوم فيها على كافة الأفراد، لا ما موضوعها كلّي(١) وليس المقصود نفي كليّة الموضوع ، بل المقصود أنّ كليّة الموضوع لا تكفي لتكوين قاعدة، بل لابدّ من أن يكون الحكم فيها على كافة الأفراد . فقد يكون موضوعها كليًّا ولكنّها ليست قاعدة . ومن أمثلة ذلك القضية الجزئية ، حيث إنّ موضوعها كلّى لا يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن الحكم جاء على بعض الأفراد لا كلّهم ، كقولنا : بعض العرب مصريون ، فموضوع هذه القضية كلّي ، وهو العرب ، لأنه لا يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لم يحكم على كلّ أفراد الموضوع ، بل على بعضهم . وكذلك القضيّة الطبيعيّة ، نحو الإنسان نوع، والحيوان جنس ، فهاتان القضيتان لم يحكم فيهما على أفراد الموضوع ، بل على طبيعته ، أي على طبيعة الإنسان والحيوان ، ومفهوم كلّ منهما بغضّ النظر عن الأفراد . ولهذا قالوا : لابدّ من كون قولهم الأمر للوجوب قاعدة، من حمل أل في الأمر للوجوب على الاستغراق ، لا الجنس(٢).

(١) «حاشية العطار على شرح المحلّي على جمع الجوامع» (٣١/١، ٣٢) و«الآيات البينات» (٤٦/١).

(٢) المصدر السابق (٣٢/١)، و«الآيات البينات» (٤٦/١).

ننبّه هنا ، إلى أنّنا ذكرنا في الكلام في تعريف أبن السبكي (ت٧٧١هـ) ، أن المفهوم من تعريفه، أنّ الكلّى لا يكون قاعدة إلاّ إذا انطبقت عليه جزيئات كثيرة ، وأنّ ما ليس له جزيئات كثيرة لا يكون قاعدة ، ونُضيف في هذا الهامش ، أنّ بعض العلماء يرى أنّ العقائد الإسلامية =

34