29

Al-qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

الإسلام في الأرض وما ينتج عن ذلك من اختلاط المسلمين بغيرهم ونزولهم على بعض أعرافهم، وضرورة معرفة التعامل معهم إضافة إلى ذلك تلك الأحكام التي أفرزتها الفتوح وما يتعلق بها من أحكام الأسر والرق، وتصنيف الكفار إلى حربيين، ومعاهدين، ومستأمنين، وذميين. وما يتصل بهم من أحكام في الفقه الإسلامي، وتحديد علاقتهم بالمسلمين، وعلاقة المسلمين بهم.

كل هذه العوامل وغيرها دفعت العلماء إلى الاجتهاد والبحث، والاستقراء، حتى برزت مجموعة ضخمة في المسائل والفروع في الفقه الإسلامي، أخذت شكل الفقه في أبوابه ومسائله الواقعية. واستمر الفقه الإسلامي على هذا النمط طوال القرن الأول، وفي بداية القرن الثاني، بدأ يظهر نوع آخر من الفقه وهو الفقه الافتراضي الذي اتجه إلى مسابقة الزمن والحوادث، وافتراض القضايا والمسائل ووضع الأحكام الخاصة بها كما ظهر أئمة المذاهب الذين دونوا أحكامهم وتميزت اجتهاداتهم وتبلورت قواعدهم وأصولهم في الاجتهاد والاستنباط واستقل كل مذهب بمنهج معين في بيان الأحكام معتمدين على الأدلة والأصول التي كانوا يسيرون عليها فبرزت للوجود ثلاثة أنواع من القواعد.

١- النوع الأول، قواعد الاستنباط والاجتهاد، التي يعتمد عليها المجتهد في معرفة الأحكام من المصادر، وهي قواعد علم أصول الفقه.

٢- النوع الثاني، قواعد التخريج التي وضعها علماء الحديث لرواية الحديث وتدوين السنة وقبول الأسانيد والحكم عليها بالصحة، أو الضعف للاعتماد على الصحيح في الاجتهاد والاستنباط، وترك الضعيف والحذر من الموضوع، وهذه القواعد سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث، أو أصول الحديث.

٣- النوع الثالث، قواعد الأحكام وهي القواعد التي صاغها العلماء وبخاصة اتباع الأئمة ومجتهدي المذاهب لجمع الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، وبيان أوجه الشبه بينها ثم ربطها بعقد منظوم يجمع شتاتها، ويؤلف بين أجزائها، ويقيم صلة القربى بين أطرافها لتصبح عائلة واحدة وأسرة متضامنة وهي القواعد الكلية في الفقه الإسلامي وهذه القواعد وأخص الفقهية منها وإن بدأت صياغتها في عصر متقدم وذلك منذ القرن الثاني لكنها لم تفرد بالتصنيف، والتأليف، والتدوين بشكل مستقل إلا بعد ذلك بقرنين تقريباً حيث كانت

(٣٢) هذه الأنواع الثلاثة ذكرها الدكتور مصطفى شلبي في كتابه المدخل في التعريف بالفقه ص ٢٣٠ وص ٢٣١.

27