Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
يقتضي أنه لا يطلق إلا (بعد الإشاعة) لحاله والفحص عن غريمه، ثم يحلفه على أنه لم يحبس بحق، فإن حلف (أطلقه) وفاقا للشيخ (1) والمصنف في القواعد (2) وكاشفه (3)، لأن رفع اليد عن ظاهر فعل الحاكم المعزول بدعوى المحبوس قدح فيه، وظاهر المصنف هنا - تبعا للشرائع (4) - عدم الحلف، ولعله لأصالة البراءة، وعدم الخصم، وفيه: أنها لا تعارض أصالة صحة الحبس، فالجمع بينهما يقتضي الاحلاف، فتأمل. ولكن الظاهر عدم سقوط الدعوى بهذا الحلف.
ولو علم أن له خصما غائبا، ففي جواز إطلاقه بالحلف إشكال، واستقرب في القواعد (5) أنه لا يحبس ولا يطلق، ولكن يراقب إلى أن يحضر خصمه، ويكتب إليه ليعجل الحضور.
ثم يستحب - بعد الفراغ عن أمر المحبوسين - السؤال (عن أولياء الأيتام) الذين ولاهم عليهم آباؤهم وأجدادهم (واعتماد ما ينبغي) اعتماده (من عزل) من لا يليق ذلك (أو ضم) معاون إلى من يعجز عن الاستقلال (أو تضمين) لمن أتى بما يوجب الضمان منهم (أو إبقاء) لمن كان قابلا مستقبلا، أو أخذ المال عنه إذا بلغ ورشد.
(و) أما السؤال (عن أمناء الحاكم) المعزول، والنظر في أحوالهم
Page 83
Enter a page number between 1 - 290