Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Genres
[مسألة] NoteV00P229N02 يشترط في القاضي: البلوغ والعقل والايمان والعدالة والعلم اجماعا، فتوى ونصا، وإذن النبي أو الإمام عليهما الصلاة والسلام، لما عرفت من أنه وظيفتهما، فلا يجوز مباشرته إلا بإذنهما.
وأما طهارة المولد والذكورة، فقد ادعى غير واحد (1) عدم الخلاف في اعتبارهما، ولولاه قوي المصير إلى عدم اعتبار الأول مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل إلى عدم اعتبار الثاني، وإن اشتمل بعض الروايات (2) على ذكر الرجل، لامكان حمله على الورود مورد الغالب، فلا يخصص به العمومات.
وشرط جماعة (3) مضافا إلى ما ذكر " الحرية "، ولا دليل على اشتراطها بعد اعتبار إذن المولى إذا لم يجب.
Page 229
Enter a page number between 1 - 290