Al-Nutaf fī al-fatāwā
النتف في الفتاوى
Editor
صلاح الدين الناهي
Publisher
مؤسسة الرسالة ودار الفرقان
Edition
الثانية
Publication Year
1404 AH
Publisher Location
بيروت وعمان
لَو ترك صَلَاة الْفجْر ثمَّ ذكرهَا فِي صَلَاة الظّهْر فان صَلَاة الظّهْر تفْسد ثمَّ انه يُعِيد الْفجْر وَيتْرك الظّهْر عمدا اَوْ نَاسِيا الى ان يُصَلِّي فيذكر فِي صَلَاة الْعَصْر انه ترك الظّهْر فان صَلَاة الْعَصْر لَا تفْسد وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تفْسد صَلَاة الظّهْر بِوَجْه من الْوُجُوه وانه يُتمهَا ثمَّ يُعِيد الْفجْر
وَالثَّالِث ان يتْرك صَلَاة الْفجْر وَلَا يذكرهَا حَتَّى يمْضِي يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ يذكرهَا بعد مُضِيّ يَوْم وَلَيْلَة فان تِلْكَ الصَّلَاة لَا تفْسد مُتَّفقا
صَلَاة النَّاسِي
واما صَلَاة النَّاسِي لَو ان رجلا نسي صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس فَلم يعلم ايها هِيَ فان فِي ذَلِك أَرْبَعَة أقاويل
قَالَ ابو حنيفَة يُعِيد صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة
وَقَالَ مُحَمَّد يُعِيد ثَلَاث صلوَات الْفجْر وَالظّهْر وَالْمغْرب
وَقَالَ ابو يُوسُف يتحَرَّى وَيعْمل على الصَّوَاب
وَقَالَ زفر وابو عبد الله يُصَلِّي أَربع رَكْعَات على نِيَّة الْفَائِتَة وَيجْلس فِي الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وَيسلم ويجزيه أَيَّة صَلَاة كَانَت
مطلب صَلَاة الْمُحدث
وَأما صَلَاة الْمُحدث فَأَنَّهَا على ثَلَاثَة أوجه
احدها رجل صلى وَحده فاحدث فِي صلَاته فانه يُرْجَى وَيتَوَضَّأ متوقيا عَمَّا يفْسد عَلَيْهِ صلَاته ثمَّ يبْنى على صلَاته ان شَاءَ على رَأس النَّهر وان شَاءَ يرجع الى الْمصلى
وَالثَّانِي الْمُؤْتَم اذا سبقه الْحَدث فانه يرجع وَيتَوَضَّأ وَيرجع الى الامام وَيبدأ بِمَا قد سبقه وَيُصلي حَتَّى يدْرك الامام
1 / 87