81

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

والامام فِي جَانب فان صلَاتهم جَائِزَة عِنْد ابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء مطلب صَلَاة الْأمة وَأما صَلَاة الْأمة فانها تجزيها مكشوفة الرَّأْس والساقين والذراعين والصدر لَا الظّهْر والبطن وَمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَكَذَلِكَ الْمُدبرَة وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد وَلَو اعتقت فِي صلَاتهَا تقنعت وَبنت على صلَاتهَا مُتَّفقا مطلب صَلَاة الْمَحْبُوس وَأما صَلَاة الْمَحْبُوس والمقيد فاذا حبس الرجل فِي مَكَان قذر فانه يُصَلِّي على اقل الْمَكَان قذرا وَلَيْسَ عَلَيْهِ الاعادة اذا خرج فان لم يجد مَاء يتَيَمَّم بغبار الْهَوَاء فِي قَول ابي عبد الله واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يدع الصَّلَاة الى ان يخرج ثمَّ يُعِيد وَفِي قَول ابي حنيفَة يُصَلِّي بِغَيْر وضوء فاذا خرج اعاد والمقيد يُصَلِّي كَمَا قدر عَلَيْهِ على قَول ابي عبد الله وان لم يجد مَاء يُحَرك يَدَيْهِ وَوَجهه فِي غُبَار الْهَوَاء وَيُصلي كَمَا قدر على قَوْله وَلَا يجْزِيه ذَلِك على قَول الْفُقَهَاء مطلب صَلَاة الْمُتَيَمم وَأما صَلَاة الْمُتَيَمم فانها كَصَلَاة الْمُتَوَضِّئ وَيجوز لَهُ من الصَّلَاة بذلك التَّيَمُّم كَمَا يجوز للمتوضئ فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَأما فِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِ فِي كل صَلَاة تيَمّم واذا وجد المَاء يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة اذا كَانَ فِي الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَيَبْنِي على قَول ابي عبد الله

1 / 84