51

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

اوجه الْوَقْت وَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحب فَالْحكم مَا ذكرنَا وَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَا وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفار وَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل وَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله ﵊

1 / 54