299

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

الْعنين
فاذا تزوجت الْمَرْأَة رجلا فَوَجَدته عنينا فان على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان علمت بِهِ عِنْد النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَالثَّانِي ان علمت بِهِ بعد مَا نكحته ثمَّ رضيت بِهِ فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَالثَّالِث ان علمت بِهِ بعد النِّكَاح وَلم ترض بِهِ ورافعته الى الْحَاكِم يؤجله سنة وَاحِدَة حَتَّى تمْضِي عَلَيْهِ الطبائع الاربع
ثمَّ هِيَ على اربعة اوجه
احدها ان تكون بكرا فادعت الْعنَّة واقر الزَّوْج بالعنة
وَالثَّانِي ان تَدعِي الْبكر الْعنَّة وينكر الزَّوْج
وَالثَّالِث ان تكون ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة فَأقر الزَّوْج بذلك
وَالرَّابِع ان تَدعِي الثّيّب بالعنة وينكر الزَّوْج فَتلك أَرْبَعَة اوجه
فان كَانَت بكرا وَادعت الْعنَّة واقر الزَّوْج فان الْحَاكِم يُؤَجل الزَّوْج من يَوْم رافعته اليه سنة ان شَاءَ الزَّوْج فاذا تمت السّنة وَكَانَ الزَّوْج على اقراره وَلم يدع الْوُصُول اليها خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وَكَانَ الْمهْر لَهَا كَامِلا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك

1 / 302