292

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالْخَامِس اذا اراد السَّيِّد بيع جَارِيَة اَوْ تَزْوِيجهَا من رجل وَكَانَ قد جَامعهَا السَّيِّد فانه يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة ثمَّ يَبِيعهَا اَوْ يُزَوّجهَا
وَالسَّادِس من ملك جَارِيَة بِوَجْه من وُجُوه الْملك فانه لَا يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة
وَالسَّابِع المسبية لَا تُوطأ حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة
وَالثَّامِن اذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ فانه لَا يقربهَا حَتَّى يُؤَدِّي الْكِتَابَة فَيعتق وَيكون نِكَاحه قَائِما وان عجز بطلت الْكِتَابَة وَبَطل النِّكَاح لانه صَار مِيرَاثا لَهَا من ابيها
بَاب الْمهْر
واما الْمهْر فانه لَا نِهَايَة لاكثره
وَفِي اقله ثَلَاثَة اقاويل
قَالَ ابو حنيفَة واصحابه أقل الْمهْر عشرَة دَرَاهِم وَمَا يكون دونهَا فَهُوَ مهر الْبَغي
وَقَالَ مَالك اقل الْمهْر ربع دِينَار وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنصف دِرْهَم
وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ اقل الْمهْر مَا يكون كَذَا وَهُوَ جَائِز

1 / 295