254

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

فاما حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وثنتين ان كَانَت امة فانها لَا تحل لَهُ مرّة أُخْرَى الا بِسبع خِصَال
احدها ان تَعْتَد للزَّوْج الاول
وَالثَّانِي ان تنْكح زوجا غَيره
وَالثَّالِث ان يكون النِّكَاح صَحِيحا
وَالرَّابِع ان يكون النِّكَاح على غير شَرط تَسْرِيح بعد وَقت وَلَا مواضعة وَفِيه ثَلَاثَة أقاويل
نِكَاح الْمُوَاضَعَة على التسريح أَو نِكَاح الْمُحَلّل
قَالَ مَالك ان نكحت زوجا على نِيَّة ان يحللها للزَّوْج الاول فَلَا يَصح النِّكَاح
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد يَصح وَيصِح بِشَرْط ان لَا يشْتَرط بِاللِّسَانِ فِي عقد النِّكَاح فان هَذَا الشَّرْط يفْسد النِّكَاح وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر يَصح النِّكَاح وَيفْسد هَذَا الشَّرْط كَسَائِر الشُّرُوط الا انه مَكْرُوه فِيهِ توبيخ وتأثيم
الشَّرْط الْخَامِس وَالسَّادِس
وَالْخَامِس ان يَطَأهَا الزَّوْج الثَّانِي فِي الْفرج حَتَّى تذوق عُسَيْلَته وَيَذُوق عسيلتها
وَالسَّادِس ان يطلقهَا الزَّوْج الثَّانِي

1 / 257