236

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وان أَمر يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا بذبحها جَازَ ايضا
قَالَ والاضحية وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه على الْمُوسر الْمُقِيم فِي الْمصر وعَلى غَيره لَيست بواجبة
قَالَ وان يُضحي عَن نَفسه وَعَن أَوْلَاده الصغار فِي قَوْله ايضا وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيست بواجبة بل هِيَ سنة وَمن تَركهَا لَيْسَ بأثم
قَالَ وَيجب ان تكون الاضحية خَالِيَة عَن اثنى عشر عَيْبا
فَلَا يجوز ان تكون جَدْعَاء خرقاء أَو عمياء أَو عوراء أَو عرجاء لَا تمشي الى المذبح اَوْ عجفاء لَا تنقى اَوْ جرباء قد فسد لَحمهَا من الجرب أَو مَرِيضَة اَوْ مَقْطُوعَة الْيَد أَو مَقْطُوعَة الرجل اَوْ مَقْطُوعَة الذَّنب اَوْ مَقْطُوعَة الاذن فان كَانَ الْقطع فِي الذَّنب والاذن والطرف أقل من النّصْف جَازَ

1 / 239