193

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

الْوَاجِبَات
النَّفَقَات
وَأما الْوَاجِبَات فانها على سَبْعَة اوجه
احدها نَفَقَة الزَّوْجَات
وَالثَّانِي نَفَقَة المماليك
وَالثَّالِث نَفَقَة الاولاد
وَالرَّابِع نَفَقَة الْوَالِدين
وَالْخَامِس نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم
وَالسَّادِس نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم
وَالسَّابِع نَفَقَة الاجانب
نَفَقَة الزَّوْجَات والمماليك
فَأَما نَفَقَة الزَّوْجَات والمماليك فَهِيَ على الرِّجَال سَوَاء كَانَ الزَّوْجَات والمماليك اغنياء اَوْ فُقَرَاء
نَفَقَة الاولاد
وَأما الاولاد فهم صنفان ذُكُور واناث
فان كَانُوا اغنياء فنفقتهم فِي أَمْوَالهم وان كَانُوا فُقَرَاء فعلى ابائهم مَا داموا صغَارًا فاذا كبروا سَقَطت نَفَقَة الابناء الا أَن يَكُونُوا زمنى لَا يقدرُونَ على الْعَمَل
وَأما الْبَنَات فان نفقتهن عَلَيْهِ مَا لم يزوجن
نَفَقَة الْوَالِدين
واما نَفَقَة الْوَالِدين فانها وَاجِبَة عَليّ الْوَلَد خَاصَّة لَا يُشَارك فِيهَا أحد

1 / 196