19

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَفِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ عَن الشَّافِعِي اي مِقْدَار مَسحه من الْخُف اجزاه وَعند الْفُقَهَاء لَا يجوز اقل من ثَلَاثَة اصابع وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يجْزِيه حَتَّى يمسح الى اصول السَّاق وَفِي مِقْدَار الاصابع فِي الْمسْح ثَلَاثَة اقاويل فَعِنْدَ الْفُقَهَاء لَا يجوز بِدُونِ ثَلَاثَة اصابع وَقَالَ زفر يَجْزِي بأصبع وَاحِد عرضا وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ يَجْزِي كَيفَ كَانَ فصل فِي السّنة فِي الْوضُوء وَأما السّنة فِي الْوضُوء فَهِيَ عشرَة اشياء ١ - احدها الِاسْتِنْجَاء ٢ - وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ بعد الِاسْتِنْجَاء ثَلَاث مَرَّات ٣ - وَالثَّالِث الْمَضْمَضَة ٤ - وَالرَّابِع الِاسْتِنْشَاق ٥ - وَالْخَامِس النَّضْح فِي السَّرَاوِيل اَوْ الفخذين بعد الِاسْتِنْجَاء لمن بِهِ ابردة اَوْ وَسْوَسَة ٦ - وَالسَّادِس الِابْتِدَاء بِغسْل الْيَد الْيُمْنَى على الْيُسْرَى

1 / 22