187

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَأما الْخراج فقد ذَكرْنَاهُ فِي مسئلة مُقَارنًا مَعَه اذا لم يُمكن تفريد احدهما من الآخر كَمَا بَينا فِي أول المسئلة الى آخرهَا فاعرفها
جِزْيَة الرؤس
وَأما الرؤس فانها على ثَلَاثَة أوجه
احدها على المؤسرين من أهل الذِّمَّة
وَالثَّانِي على المعسرين فَيَأْخُذ مِنْهُم اثنى عشر درهما
وَأما الْوسط فَيَأْخُذ مِنْهُم أَرْبَعَة وَعشْرين وَلَا يَأْخُذ مِنْهُم فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَفِي قَول الشَّافِعِي على كل محتلم مِنْهُم دِينَار لَا يزَال كَذَلِك
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تقبل الْجِزْيَة الا من أهل الْكتاب وَالْمَجُوس عَبدة النَّار من أهل الْكتاب
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يقبل من جَمِيع أهل الاديان الا مُشْركي الْعَرَب والمرتدين
قَالَ وَلَو أَن ذِمِّيا لم تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة حَتَّى حَال عَلَيْهِ الْحول وَأسلم فِي قَول الشَّافِعِي يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى وَهُوَ كالاجرة عِنْده
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى
من لَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة
قَالَ وَلَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من عشرَة اصناف
احدهم الصّبيان
وَالثَّانِي النِّسَاء
وَالثَّالِث المجانين

1 / 190