174

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَإِن شَاءَ اخذ التحت وَيَأْخُذ مِنْهُ مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ
وان شَاءَ أَخذ قيمَة الْوَاجِب وَلَا يفْرض لَهُ سوى ذَلِك
الْخمس
واما الْخمس فانه على ثَلَاثَة أوجه
احدها خمس الْغَنِيمَة
وَالثَّانِي خمس الْقِسْمَة
وَالثَّالِث خمس الْكَنْز وَقد سمى الْمَعْدن والكنز كِلَاهُمَا ركازا الا ان اسْم الْمَعْدن للركاز حَقِيقَة وللكنز مجَاز
خمس الْغَنِيمَة
واما الْغَنِيمَة فَأَرْبَعَة اخماسها للمقاتلة
وخمسها لثَلَاثَة اصناف وهم الَّذين ذكرهم الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل﴾ فيوزع الْخمس فيهم ان شَاءَ تَخْصِيصًا وان شَاءَ نعميما وان شَاءَ تَفْصِيلًا
خمس الْمَعْدن
واما الْمَعْدن فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
فِي احدها الْخمس
وَلَا خمس فِي الاخر
واما الَّذِي فِيهِ الْخمس فَهُوَ على سَبْعَة أوجه

1 / 177