15

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وابي عبد الله بِمِقْدَار مَا يسْتَحق الِاسْم لَان الله تَعَالَى قَالَ ﴿برؤوسكم﴾ يَعْنِي بِبَعْض رؤسكم فالبعض يدْخل على الْكثير والقليل وَالْبَاء بَاء التَّبْعِيض فِيهِ فِي غسل الرجلَيْن وَأما الرّجلَانِ فَعَلَيهِ ان يغسلهما إِذا كَانَتَا فِي حد الْغسْل الى الْكَعْبَيْنِ والكعبان داخلان فِي الْفَرْض عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَعند زفر وابي عبد الله غير داخلين فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وحد الْمسْح يَوْم وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة ايام وَلَيْلَتَانِ للْمُسَافِر وَفِي حكم الْمسْح خَمْسَة أَقْوَال قَالَت الْخَوَارِج الْمسْح عَليّ الْخُفَّيْنِ وَالرّجلَيْنِ جَمِيعًا فِي كل حَال وَقَالَت الامامية من الروافضة بِنَفْي الْمسْح عَليّ الْخُفَّيْنِ وبثبوته على الرجلَيْن فِي كل حَال وَقَالَ مَالك بِنَفْي التَّوْقِيت وَقَالَ خفاك رجلاك فأمسح كَيفَ شِئْت وَقَالَ بعض أهل الْمَدِينَة بِنَفْي التَّوْقِيت للْمُسَافِر وبأثبات التَّوْقِيت للمقيم وَقَالَت الْفُقَهَاء وابو عبد الله بأثبات التَّوْقِيت الا ان يجنب الرجل فَعَلَيهِ أَن ينزعهما وَيغسل قبل مُضِيّ الْوَقْت أوجه الْمسْح وَاعْلَم ان الْمسْح عشرَة أوجه ١ - مسح الرَّأْس ٢ وَمسح الْعِمَامَة ٣ وَمسح الْبُرْنُس فَوق

1 / 18