109

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Investigator

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

احدها ان يُصليهَا قَائِما يرْكَع وَيسْجد فَهِيَ جَائِزَة مُتَّفقا وفيهَا من الْفضل مزيتان وَالثَّانِي ان يُصليهَا قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وفيهَا اتِّفَاق ايضا وان كَانَ يقدر على الْقيام لقَوْله ﷺ صَلَاة الْقَاعِد على النّصْف من صَلَاة الْقَائِم وَالثَّالِث ان يُصليهَا قَاعِدا يُؤمن ايماء وَهُوَ يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود فانها لَا تجزيه فِي قَول الْفُقَهَاء وتجزيه على قَول ابي عبد الله لقَوْله ﵊ صَلَاة المضطجع على النّصْف من صَلَاة الْقَاعِد وَالرَّابِع صَلَاة المضطجع والمستلقي وَهُوَ يقدر على الْقعُود فانه لَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله لانها لَيست بواجبة فيصليها كَمَا اراد واحب وَالْخَامِس صَلَاة الرَّاكِب فِي السّفر سوى الْفَرْض والاثر فانها نجزيه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَالسَّادِس صَلَاة الرَّاكِب فِي الْحَضَر فانه لَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله كَمَا يجْزِيه فِي السّفر وَالسَّابِع صَلَاة الْمَاشِي حَيْثُمَا كَانَ وَجهه فانها لَا تجوز عِنْد الْفُقَهَاء وَتجوز عِنْد ابي عبد الله وَالثَّامِن صَلَاة الصّبيان وَصَلَاة الصّبيان كلهَا نقل لانه لَا يكون من الصّبيان فَرِيضَة وَلَا سنة وَتَكون مِنْهُم نَافِلَة

1 / 112