لكنَّ القائلين بالتفصيل راموا الجمعَ بين القولين، وإعمال جميع الأدلة؛ فأعملوا ما ظاهرها الوجوب في مواطنَ بينوها، وكذلك أعملوا ما ظاهرها السنية في مواطن أخرى؛ وهذا تقسيمٌ حسن، لأن فيه إعمال جميع الأدلة، والجمعُ أولى من الترجيح، مع ما في ذلك من الالتفات إلى المصلحة المعتبرة شرعًا في حق المكلفين.
فإطلاق القول بالوجوب قد لا يتجه في حق من لم يكن تائقًا إليه، ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، لاسيما إن كان المكلف منشغلًا بعلم أو عبادة؛ وكذا إطلاقه بالسنية لا يتجه في حق من كان يخل بحقوق الزوجة بوطء، أو نفقة أو غيره، أو في حق من يخاف على نفسه الوقوع في العنت، وكان قادرًا عليه، تائقًا إليه. وبهذا يكون أصحاب هذا القول أدقُ في الحكم، فيتعين القول به. والله أعلم