157

The End in Explanation of the Guidance

النهاية في شرح الهداية

Publisher

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Publication Year

1435-1438

Publisher Location

مكة المكرمة

قلت: بين الزيادتين فرق وهو: أن هذه الزيادة لو لم يكن فيما نحن فيه يلزم منه فساد بيِّن، وحرج ظاهرٌ على ما ذكرنا، وقد نفاه الشارع بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج ٧٨] [وحجته] (^١) لا تتناقض فكانت الزيادة ثابتة بالنص الذي ينفي الحرج، وخبر الواحد وقع موافقًا له (^٢)، وهذا كما بينت زيادة أفطر في قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أي: فأفطر؛ لأنه لو لم يضمر قوله: فأفطر. كان الحكم عائدًا على موضوعه [بالنقض] (^٣)؛ لأنه حينئذٍ كان الصوم واجبًا على المريض والمسافر يومان ليوم واحد، وما جوز [الشرع] (^٤) تأخير الصوم [عنهما] (^٥) إلا لنفي الحرج عنهما لقيام العذر بهما، فعلى ذلك التقدير يكون التكليف عليهما أشد من التكليف على [الصحيح المقيم] (^٦)، ولهذا ذكر الله تعالى عقيبه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] بخلاف قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] حيث لا يلزم القبح والفساد على تقدير ترك الزيادة، بل فيه تقدير لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] مع أن الإطلاق والإبهام قد يكونان مقصودين لما عرف.

(^١) في (ب): «وحججه». (^٢) في حاشية (ب): «أقول: إن هذا مخالف لما حققه في حاشيته الكشاف، حيث قال: وأما الجموع المعرفة فتستعمل على وجهين: أحدهما: أن يراد بها الكل من حيث هو فيكون الحكم مستندًا إليه دون كل واحد كقولك «للرجال عندي درهم». والثاني: وهو الأكثر والأشهر استعمالًا أن يراد بها كل واحد من أفرادها فيكون الحكم مستندًا إلى كل فرد، سواء كان إثباتًا، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: كل محسن، أو نفيًا كقولك: «لا أشتري العبيد» أي: لا هذا ولا ذاك، وكما استفيد منها انتساب الأحكام إلى كل فرد، كما في المفردات المستغرقة بعينها حكم بعض الأصوليين بأن الجمع المعرف بلام الجنس بطل عنه الجمعية وصار للجنسية، لا يقال فلا فائدة لصيغة الجمع؛ لأنا نقول: صيغة الجمع أظهر في قصد الإفراد وأولى بالشمول والإحاطة كما يظهر من المباحث السابقة. انتهى». (^٣) في (أ): «بالنقص»، والتصويب من (ب). (^٤) في (ب): «الشارع». (^٥) في (ب): «منهما». (^٦) في (ب): «الصحيح والمقيم».

1 / 26