93

al-naẓariyyāt al-fiqhiyya

النظريات الفقهية

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

فإنه موقوف على إجازة الولي عند الحنفية، لأنه تصرف يحتمل النفع والضرر، فإن أجازه نفذ.

أما العقد الباطل فهو معدوم، ولم ينعقد أصلا، فلا تلحقه الإِجازة، مثل بيع الصغير غير المميز، وهبة المميز، وتصرف المجنون، وبيع المميز بغبن فاحش، وغيرها، فإنها تصرفات باطلة غير منعقدة، فلا تقبل الإِجازة من الولي أو الوصي، كما لا تقبل الإِجازة من الصبي بعد البلوغ، ولا من المجنون بعد الإفاقة(١).

٤ - العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ، ولا يحتج به أمام القضاء، لأن فسخ العقد وإبطاله يقع على العقد المنعقد الموجود، ويتم بالتراضي أو بالقضاء، وإلا بقي نافذا ساري المفعول، أما العقد الباطل فلا يحتاج إلى فسخ، لأنه غير منعقد وغير موجود، ولكل من العاقدين أن يعتبر العقد باطلا معدوما، ويتصرف بملكه بناء على هذا الاعتبار.

ومثال ذلك البيع الباطل فإنه لا يحتاج إلى فسخ، وللبائع أن يتصرف بالمبيع كما يشاء فإن طالبه المشتري بتسليم المبيع فيرد طلبه وتسقط دعواه، ولا يقبل القاضي احتجاجه بالعقد الباطل، سواء احتج البائع بذلك أم لا، لأن القاضي يقرر بطلان العقد بنفسه ويدفع الاحتجاج به، ومثال عقد الزواج الباطل، فللمرأة أن تتزوج بآخر، فإن طالبها الأول بالمتابعة فتدفع طلبه ويرد القاضي دعواه بسبب بطلان العقد.

ولا يحق لأحد العاقدين أن يجبر الآخر على تنفيذ العقد، أو تسليم المبيع، أو دفع الثمن، ولا يملك أن يحتج به أمام القضاء، ويستطيع كل طرف في العقد الباطل أن يتمسك بالبطلان، ولا يحق للعاقد الآخر أن يحتج عليه بالعقد، وكذلك يستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ويمنع تنفيذ العقد الباطل، كالمستأجر يتمسك ببطلان بيع المؤجر للعين المؤجرة، والمرتهن يتمسك ببطلان البيع الصادر من الراهن للعين المرهونة، والورثة يتمسكون ببطلان البيع من المورث لوجود المصلحة لهم(٢).

(١) المدخل الفقهي العام ٦٧٢/٢. مصادر الحق ١٣٥/٤.

(٢) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٥/٤.

93